سقوط الميراث بتفريط الوارث وعدم مطالبته به

هناك أرض كانت مغتصبة من جيرانها، وهذه الأرض كانت لأخ وإخوته ولعمه، فامتنع العم ورفض أن يخوض في إخراج الناس منها دون إكراه، وقام ابن أخيه بالجري في المحاكم سنين، وعندما حرَّرها وبعد أن مات العم جاء أولاده ليتقاسموا الأرض، هل يحق للعم وأولاده أن يتقاسموها بعد هذه السنين، علمًا بأن الآخر قد خسر كثيرًا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الميراث لا يَمنع منه إلا ما جعله الشرع مانعًا من الميراث، كالقتل أو اختلاف الدِّين، فمن كان له حق شرعي في الميراث لا يُسقطه غيابُه ولا تفريطه في المطالبة به، ولكن يبقى أن من بذل جهدًا وأنفق مالًا في سبيل استرجاع هذا الميراث المغتصب، فإن من حقه أن يرجع على التركة بما أنفق في سبيل استعادة هذه الأموال المغصوبة، فتصبح دينًا على التركة يستوفيه منها قبل القَسْم، ثم يُقسَّم الباقي على أنصبة الميراث الشرعية، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: 1]، واحفظوا لكل ذي حق حقه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend