حرمان الولد من العطية لحرمانه إخوته من حقهم في الميراث

أم لها ولدان وابنة، مُتزوِّجون جميعًا، ولها عقار، أحبَّت أن تكتبه بأسمائهم بعقد بيع، ثم قررت حرمان أحد الولدين لمعرفتها أنه تحايل على أبيه قبل وفاة الأب واشترى منه أرضًا كان الأب كتبها باسم أولاده جميعًا هؤلاء وإخوة من أم، وكان الأب طلب منه إرجاع الأرض فرفض، كما أنه كثير الكذب، وهو تاجر غني، ولشك الأم فيه وخوفها على أخويه منه كتبت لهما عقدًا بالعقار، ومنعته هو. فما حكم فعل الأم؟ وما حكم قبول الأخوين إذا كتبت لهما الأم العقار؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا يجوز التفريق بين الأولاد إلا لمُسوِّغ شرعي، فإن كان هذا الولد ظالمًا لإخوته بما تحيَّل به على والده وحرم إخوته من حقهم في الميراث بهذا التَّصرُّف، وكان ما سيُحرم منه يكافئ هذه المظلمة- فلا حرج، ويكون هذا من قبيل رد المظالم، والسَّعْي في استيفاء الحقوق وردها إلى أصحابها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend