توزيع التركة قبل موت المورث وحرمان بعض الورثة

سؤال من شقين:
(1) زواج والدي عبارة عن بدل، أي تزوج وأعطى أخته للطرف الآخر (خالي)، وعند استحقاق الميراث تراضت أمي وخالي (وريث عمتي المتوفاة أخت أبي) على تبديل الميراث مهما كانت قيمته قلَّ أو كثر، أي أن تأخذ أمي ميراث عمتي (زوجة أخيها) ويأخذ خالي ميراث أمي (أخته) بالتراضي. هل يجوز ذلك؟
(2) هدف أمي من التبديل أخذ قطعة أرض من والدي وهو على قيد الحياة، وهي حصتها المبدلة مع خالي لبيعها، لكن هناك ما زالت إحدى عماتي لم تأخذ ميراثها من والدي بعدُ بسبب وجود محاكم بين الطرفين منذ خمسة عشر عامًا. هل يجوز لوالدي إعطاء أمي قطعة أرض أينما شاءت لبيعها؟ وهل يجوز التصرف في هذه الأرض مِن قِبَل الأولاد سواء ببيعها أو البناء عليها من قِبلي أو إخوتي بسبب وجود خلاف مع عمتي التي لم تأخذ بعدُ ميراثَها بسبب عدم تراضٍ بين والدي وعمتي منذ خمسة عشر عامًا؟ أي أنني افترضت بما أن والدي وعمتي ما زالا على خلاف، فلا تستطيع أمي أَخْذ قطعة أينما شاءت وبيعها، ولا أستطيع أنا أيضًا بيع حصتي من والدي أو البناء عليها؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فنُبادر إلى التنبيه على أن نكاح الشغار لا يحل، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ونحو ذلك، وقد صح نهيه ﷺ عن نكاح الشغار، ففي الصحيحين: عن ابن عمر ب: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار(1). وأخرج مسلم في «صحيحه» قوله ﷺ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»(2).
والتراضي على التبادل في الميراث على النحو المذكور لا وجه له؛ لما يتضمنه من الغرر؛ لأن والدك لا يزال على قيد الحياة، ولم يتحدَّد ورثتُه بعدُ، ومِن أركان الميراث موت المورِّث وحياة الوارث بعده، وكل ذلك غيب من الغيوب، وأمك لم يتبين نصيبها في التركة في المستقبل؛ فقد يموت بعض الورثة قبل موت أبيك، بل قد تسبق أمك إلى لقاء ربها قبل أبيك، فلا سبيل إلى حلِّ هذه المنازعات من خلال الميراث، وإنما المدخل إلى ذلك هو التراضي على تبادل الأرض بيعًا أو هبةً، وأن يأتمر الأطراف بينهم بمعروف، ويحسن أن يدخل للإصلاح بينكم بعض الخيِّرين؛ فإن الدنيا بأكملها لا ينبغي أن تكون سببًا لتقطيع الوشائج والأواصر بين ذوي القربى.
ونسأل الله أن يُصلح ذاتَ بينِكم، وأن يُؤلِّف بين قلوبكم. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» باب «الشغار» (5112)؛ ومسلم في كتاب «النكاح» باب «تحريم نكاح الشغار وبطلانه» (1415)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه .

(2) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» باب «الشغار»، ومسلم في كتاب «النكاح» باب «تحريم نكاح الشغار وبطلانه» حديث (1415) من حديث ابن عمر ب.112)؛ ومسلم في كتاب «النكاح» باب «تحريم نكاح الشغار وبطلانه» (1415)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend