توريث الأولاد غير المسلمين

ما حكم توريث أبناء غير المسلمين؟ زوجي كان متزوجًا من أجنبية، واختارت اثنتان من بناته دينًا غيرَ الإسلام، مع العلم أنَّهما على تواصل ومحبة شديدة لوالدهم، هل يجوز أن يشملهم الميراث؟ حيث إننا في معرِض تحضير الوصية.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يتوارث أهلُ ملَّتين شتى، فلا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ، فمن استحبَّ الكفر على الإيمان من بنات زوجك ليس له نصيب من الميراث، ولكن لأنهم ليسوا من الورثة يجوز أن يُوصي لهم بجزء من التَّركة على سبيل الوصية، وليس على سبيل الميراث، فإنه لا وصية لوارث(1). على ألا يزيد ذلك على الثلث، فإن باب الوصية أوسع من باب الميراث. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (5/ 267) حديث (22348)، وأبو داود في كتاب «الوصايا» باب «ما جاء في الوصية للوارث» حديث (2870)، والترمذي في كتاب «الوصايا» باب «ما جاء لا وصية لوارث» حديث (2120)، وابن ماجه في كتاب «الوصايا» باب «لا وصية لوارث» حديث (2713) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend