تقسيم الأموال حال الحياة لإخراج بعض الورثة بعد الممات

أنا مُتزوِّج والحمد لله، وزوجتي ليس لها إخوة ذكور، ولها أختان، أعني أنهم ثلاث بنات، وأراد والدها أن يقسم كلَّ ما يملك ويكتب جميع ممتلكاته بيعًا وشراء لهن، فقلت له: لم؟ فقال حتى لا يرثني غير بناتي.
وأيضًا هو يريد أن يُؤمِّن مستقبل بناته بعد وفاته حسب كلامه.
وللعلم والد زوجتي لديه أخ على قيد الحياة وأخ متوفٍّ له ابنان ذكران وبنتان، فهل يجوز لوالد زوجتي أن يوزع تركته وأن يهب لبناته ما يشاء وهو حي طالما أنه سيقسم ما يملك بالعدل؟ أرجو إفادتنا وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد نهى النبي ﷺ عن إدخال وارث أو إخراج وارث(1)، فلا يجوز تعمُّد تقسيم الأموال في حال الحياة لإخراج بعض الورثة بعد الممات، وقد رأينا من فعلوا ذلك وعوقبوا في الدُّنيا بنقيض قصدهم وصاورا عبرة لمن اعتبر! والسعيد من وُعظ بغيره لا من وعظ بنفسه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) هذا اللفظ ورَد في كُتب الفقه ولم نجده في كُتب السنة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend