بين تخصيص الزوجة والبنات بالعطية وحرمان الورثة

عندي (37) عامًا، ولديَّ زوجة وبنتان صغيرتان، عملت بالخارج ثلاث سنوات وتحملت معي زوجتي، اشتريت شقة بالإضافة لشقتنا الأولى لنستفيد من تأجيرها، وعند الشراء كتبت العقد باسم زوجتي والبنتين مناصفةً بعد طلب زوجتي وموافقتي، لتكون هذه الشقة ملكًا خالصًا لهم دون غيرهم وعونًا لهم لا يتأثر بحياتي أو موتي. فهل تخصيصي لهم بشيء كهذا ورغبتي ألا يشاركهم أحد في هذه الشقة فقط هو شكل من أشكال حرمان الورثة؟ وهل نأثم أنا وزوجتي؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ هو حرية المالك في التصرف في ملكه بما لا يُخالف الشرع المطهر، وتخصيصك زوجتك وبنتيك بشقة توفر لهما جزءًا من الدخل عمل مشروع، وليس فيه عدوان على أحد، فإن الغيب لله، والميراث لا يكون إلا بعد موت المورِّث، وقد يرزقك الله ولدًا يعصب أخواته فتئول إلى زوجك وأولادك التركة أو جُلُّها.
فلا يظهر لي في هذا التخصيص وجه للتحرج أو التردد، وإنما ينظر في مثل هذا في تصرفات المريض مرض الموت، فهذا الذي قد يُتهم بإدخال وارث أو إخراج وارث، وهو منهيٌّ عنه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend