بين التسوية في الهبة بين الذكر والأنثى وجعلها ميراثًا

هل العدل في الهبة يكون للأنثى مثل الذكر؟ وإذا كانت الإجابة بنعم: أَلَا يُعَد ذلك ظلمًا للذكر حال الميراث؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه المسألة من مسائل النظر عند أهل العلم، فمنهم من قال بالتَّسوية في العطية بين الذكور والإناث، ومنهم من قال: إن معيارَ العدل هو ما جاءت به قسمةُ المواريث في كتاب الله عز وجل، وهو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأمر في ذلك على كلِّ حالٍ واسعٌ.
واختيارك لجعل معيار الميراث هو معيار العطيَّة ينفي هذه الشبهة التي تحدثت عنها. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend