الوصية للبنات بكامل التركة لمنع الأخوة الذكور من الميراث

نحن ثلاث أخوات، ولي عمين وعمة, أريد أن أعرف كيفية توزيع إرث والدي الشرعي. هل يُمكن لوالدي أن يُوصي بتوزيعها بطريقة معينة علينا نحن الثلاث.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فللبنتين الثلثان فرضًا، والباقي للأعمام تعصيبًا.
ولا يجوز للأب أن يُوصي لكم بكلِّ التركة لكي يُخرج إخوته من الميراث، لسببين:
أولهما: أنه لا وصية لوارث(1).
والثاني: لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراج وارث(2).
ولكن له أن يُملِّكَكم في حياته وصحته ما شاء، فإذا حزتم هذه الهبة، وتصرفتم فيها تصرف الملاك، ثبتت ملكيتها لكم. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (5/ 267) حديث (22348)، وأبو داود في كتاب «الوصايا» باب «ما جاء في الوصية للوارث» حديث (2870)، والترمذي في كتاب «الوصايا» باب «ما جاء لا وصية لوارث» حديث (2120)، وابن ماجه في كتاب «الوصايا» باب «لا وصية لوارث» حديث (2713) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(2) هذا اللفظ ورَد في كُتب الفقه ولم نجده في كُتب السنة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend