الوصية للأبناء دون البنات

والدي ترك لنا منزلًا مكونًا من ثلاثة أدوار علوية وأرضيٍّ، ونحن ثلاثة ذكور وثلاثة إناث وأم، الثلاثة الأدوار للذكور، وقبل مماته ترك وصيةً قال فيها: إن وافَتْني المنية على أبنائي البنين أن يبنوا لكلِّ واحدة نصف شقة 45 مترًا، وكل واحدة من البنات تريد أن تكمل النصف الآخر من أموالها الخاصة، هل حرام أم حلال؟ وهل إذا بِعْنَا المنزل بعد فترة صغيرة أو كبيرة تأخذ وقتها المبلغ الذي صرفته على المباني والتجهيز؟ وما حكم النصف المتبقي؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:

فإن الأصلَ هو العدل في العطية وعدم الجَوْر في الوصية، وقد كان ينبغي لوالدكم : أن يُسوِّي بين أولاده في العطية، بأن يجعل البيت بينهم على سواء، وفقًا لقواعد الميراث كما يحب أن يكونوا له في البر سواء.

والمشروع لكم الآن أن تتراجعوا فيما بينكم بحيث يُرَد الأمر إلى قواعد الميراث الشرعية: للأم الثمن، وهي زوجة المتوفى، والباقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا طيب الأخوات ما فعله أبوهم، وتنازلوا عن حقهم في ذلك بطيب نفس فلا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend