اشتراط التساوي في العطية بين الأولاد

أنا ولد ذكر، ولدي أختان، ووالدي متوفًّى، والدتي على قيد الحياة والحمد لله أبقاها الله لي وطوَّل في عمرها.
الموضوع: أمي تمتلك مبالغ مالية، بالإضافة إلى ذهب، بالإضافة إلى شقة تمليلك، بالإضافة إلى نصيبها في ميراث أبي.
إحدى أخواتي البنات تعرَّضت لضائقة مالية، فأعطتها والدتي مبلغًا ماليًّا قدره ثمانية عشر ألفًا، ولأجل أن تساوي أمي بيننا أعطت أختي الأخرى خمسة وعشرين ألفًا، لكن بعدها بسبع سنوات- الآن- قرَّرت أمي أن تكتب لي شقةً تمليكًا مملوكة لها نظير ما أخذته أخواتي من مال، علمًا بأن الشقة الآن مُؤجَّرة بقانون جديد لساكن.
وهذا سوف يتمُّ بموافقة أخواتي البنات أيضًا وأخذ رضاهم ورضائي، وما يتبقَّى من أموالِ أمي من الذهب والمال ونصيب أمي في ميراث أبي سوف يتمُّ توزيعُه بعد عمر طويل لأمي للذَّكَر مثل حظ الأنثيين بيني وبين أخواتي البنات.
السُّؤال: هل ذلك حلال ويجوز من النَّاحية الشَّرعية الإسلامية، بحيث إن أمي لا تتعرَّض للمُساءلة أو الحساب يوم القيامة؟ برجاء الإفادة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل هو وجوب العدل بين الأولاد في العطيَّة؛ لقوله ﷺ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»(1).
فإن كانت هذه الشقة تساوي في الجملة ما بُذل لأخواتك فلا حرج؛ لأن التَّسوية حينئذ تكون قد تحققت، وإن كانت قيمتها تزيد عن ذلك فلا ينبغي ذلك؛ لأن الأصل التَّسوية، اللَّهُمَّ إلا إذا طابت أنفسهن بتخصيصك بمثل ذلك فلا حرج.
وصفوة القول أن مردَّ الأمر إلى أخواتك، فإن طابت نفوسهن بهذا الذي تذكره بوسع أمك تخصيصك بهذه الشقة،؛ لأن الأمر بالتَّسوية كان لمصلحتهم، فإذا تنازلوا عنه وطيَّبوا شيئًا من التخصيص بُذِل لبعضهم فلا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) متفق عليه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend