استحقاق أحد الورثة خلوًّا ليخرج من شقة إيجار قديم(1)

فضيلة الدكتور صلاح الصاوي، بارك الله فيك وجعلك زخرًا للإسلام.
سؤالي عن المواريث: ترك لنا والدي رحمه الله عقارًا من سبع شقق، وأنا وأخي وأختي ووالدتي نسكن في شقة واحدة، وبعد أن توفي والدي عام ١٩٦٤م تزوج ٦ من الأبناء والبنات، وبقيت أخت تسكن مع والدتي رحمها الله، ثم تقدم لهاه عريس ووعد بتجهيز شقته ثم اقترح أن يسكنوا مع والدتنا مؤقتًا ولكن استمر الحال هكذا حتى توفت والدتي عام ١٩٨١، ثم استمروا في البقاء في تلك الشقة إلى الآن.
الآن ونحن بصدد بيع العقار كاملًا فرَض كلُّ مستأجر من الساكِنين بتلك الشقق الستة أن يحصلوا على مبلغ نظير إخلاء المسكن. و سيكون هناك مبلغ مماثل للشقة السابعة التي تسكن بها أختنا، هذا علاوة على المبلغ المخصص لثمن العقار الأساسي.
و السؤال هنا: هل نضم مبلغ الإخلاء للشقة السابعة التي تسكن فيها أختي لثمن العقار الأساسي حتى يقسم كله حسب الشرع؟ أم هناك رأي آخر لفضيلتكم؟ جزاكم الله عنا كل خير وجعلكم نفعًا للأمة ومنارة للعلم، نقتبس منه.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا أرى فرضَ مبلغ لأختكم نظير إخلائها للشقة، لأن الأصلَ أن المستأجر يخلي الشقة لصاحب البيت متى طلبها بلا مقابل، عند انتهاء المدة القانونية المتفق عليها لعقد الإيجار، وما الامتداد القانوني لعقود الإيجار إلا بقايا من الظلم الجماعي الذي فرضته الاشتراكية الغابرة على المجتمعات التي حكمتها، ولكن يمكنكم مطالبتها بقيمة إيجارية إن شئتم.
ولا أرى الإصرارَ على هذا من المروءات، فإن طابت أنفسكم بتركه كان أولى وأطيب للنفوس، وأبقى لعلائق الرحم بين ذوي القربى. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 يناير, 2025
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend