استئثار الابن بالحق في التعلية دون أخواته

توفي رجل عن زوجتين، الزوجة الأولى لها ثلاث بنات وولد، والزوجة الثانية أربعة أولاد وبنتان، وكان هناك قيراط أرض تم توزيعه على الزوجتين بالعدل، فقامت الزوجة الأولى ببناء بيت من دور واحد في الجزء المخصص لها، وكتبته باسمها، وسكنت فيه هي وابنها والثلاثة بنات، وكبرت البنات وتزوجن وخرجن من البيت، فقام الولد ببناء ثلاثة أدوار أخرى فوق الدور الأول بماله الخاص، وقامت الأم بكتابة هذه الأدوار الثلاثة باسمه، فهل عليها إثم؟ وكيف يتم التصرف والبنات يردن حقهم في البيت؟ فهل لهم حق في الثلاثة أدوار التى بناها أخوهم أم لا؟ وإذا قام البنات بالتنازل عن حقهم في الثلاثة أدوار، ورضوا بحقهم المادي في الدور الأرضى، فما الحكم؟ أفيدونا أفادكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا كان الأب قد ملَّك في حياته قطعة أرض لكل زوجة من زوجاته، فقد اختصت بها وصارت هذه الأرض ملكًا لها، تبني عليها ما تشاء، وما بَنَتْه على هذه الأرض كان ملكًا لها، ومثل ذلك يقال في حق التعلية فإنه ملك لها كذلك، ولكن يلزمها التسوية بين أولادها في العطية، فكما تحب أن يكونوا لها في البِرِّ سواءً ينبغي أن تكون بينهم في العطية على سواء، ولا ينبغي استئثار الابن بالحق في التعلية وحده دون بقية أخواته، فالذي ننصح به هو استرضاء البنات وتطييب خواطرهن إما بتقدير حق التعلية وقَسمه بينهم بالتساوي، أو بأي طريقة يحصل بها رضاهن وتطييب خواطرهن، فإن هذا أجمع للشمل، وأذهب للضغائن، وأرضى للرب جل وعلا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend