إيقاف تنفيذ وصية الأب بعد موته

والدي بنى بيتًا مكونًا من ثلاثة أدوار للأولاد، وكتب وصية للأولاد أن يبنوا نصف دور لكل بنت، وهذا البيت مساحته مائة متر، أي أن نصيب البنت خمسون مترًا، وأنا أريد أن أكمل بناء هذا الدور ولكن من أموالي الخاصة. فهل هذا حرام؟ وإذا قام إخوتي ببيع البيت كله فما موقف نصف الشقة المبنية بأموالي، هل آخذ أموالي التي بنيت بها فقط، أم آخذ ثمن الشقة كلها وقت البيع؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فينبغي عليكم أن تمضوا وصية والدكم لأخواتكم لتبرأ ذمته من الجَوْر في العطية.
فلا ينبغي لك التصرف في العقار على نحوٍ يمنع أو يعوق تنفيذ هذه الوصية، اللهم إلا إذا كان ذلك عن رضًا وتشاور مع بقية أخواتك، وقد طابت نفوسهن بما جعلته لهن من بدائل، فإن طيبت نفوسهن فقد طاب لك البناء، وأصبح ملكًا لك تملك قيمته كاملة وقت البيع، وإن كنت قد بنيت في نصيبهن على غير تشاور معهن، فليس لك إلا قيمة بنائك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend