كيفية الغسل من الجنابة

عندي سؤال: عند الغسل من الجنابة فأنا أتوضأ أولًا ثم أغتسل؛ هل يمكنني وضع «الشامبو»؟ وإذا غسلت عورتي بعد إكمال الغسل هل وضوئي صحيح أم يجب عليَّ إعادة الوضوء؟ جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الغسل نوعان: كامل، ومجزئ.
فالكامل: أن يبدأ بالتسمية ثم يغسل يديه ثلاثًا، ثم يغسل ما أصابه الأذى، فإن الجنب يبدأ بالاستنجاء، فيستنجي الرَّجُل الجنُب والمرأة الجنب، ويغسل كلٌّ منهما ما حول الفرج من آثار المني أو غيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك بدنه مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره.
والأصل في ذلك ما في الصحيحين عن عائشة ل أن النبي صلى الله عليه وسلم  كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجَه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه(1).
وأما الغسل المجزئ: فهو تعميم البدن بالماء بأي حال، ولو بالانغماس في ماء بحر أو مسبح ونحوه بنية الغسل.
ولمس العورة ينقض الوضوء عند الجمهور(2)، ومن أهل العلم من قال بالوضوء من مس الذكر على سبيل الاستحباب لا الوجوب، جمعًا بين الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله هو القول الأسعد بالصواب.
ويمكنك استعمال الشامبو والصابون وما شئت من أنواع المنظفات بعد أن تفرغ من غسلك على النحو المذكور. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الغسل» باب «الوضوء قبل الغسل» حديث (248)، ومسلم في كتاب «الحيض» باب «صفة غسل الجنابة» حديث (316).

(2) قال العدوي المالكي في «الشرح الكبير» عن نواقض الوضوء (1/121-122): «(و) النوع الثالث (مطلق مس ذكره المتصل) من غير حائل إن كان بالغًا (ولو) كان الماس (خنثى مشكلًا) سواء كان المس عمدًا أو سهوًا التذَّ أو لا من الكمرة أو غيرها، فالإطلاق في الماس والممسوس لا إن مس ذكر غيره فيجري على الملامسة ولا المقطوع، ولو التذ ولا إن كان من فوق حائل ولو خفيفًا ما لم يكن كالعدم، ولا إن كان صبيًّا، والخنثى المحقق أمره واضح (ببطن) لكف الماس (أو جنب لكف) لا بظهره ولا بذراعه (أو) بطن أو جنب (إصبع) ورءوس الأصابع كجنبها لا بظفر».

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب» (1/57): «(الرابع مس فرج آدمي) قُبل أو دبر من نفسه أو غيره عمدًا أو سهوًا واضحًا كان الماس أو خنثى».
وقال المرداوي في «الإنصاف» (1/202-204): «قوله (الرابع: مس الذكر) الصحيح من المذهب: أن مس الذكر ينقض مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به جماعة منهم».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend