انتقاض الوضوء من مس الذكر

مس الذكر لا ينقض الوضوء عند علي وعمار وحذيفة وابن مسعود ، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
فهل حديث بسرة بنت صفوان ل: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» محمول على الاستحباب؟ وأن الدليل على صرفه من الوجوب إلى الاستحباب هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي رضي الله عنه: «وَهَلْ هَوُ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ»؟ وهل المقصود بشهوة أو بغيرها؟ وكيف نجمع بين الأدلة؟
برجاء أن تبينوا لنا الأرجح من الأقوال لأن انتقاض الوضوء يسبب حرجًا عند الكثير أثناء الغسل أو الحك أو تعديل السراويل وغير ذلك.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
انتقاض الوضوء بمس الذكر من مسائل الخلاف بين أهل العلم، وقد ذكر هذا الخلاف كثير من الفقهاء ننقل لك منهم كلام ابن قدامة في «المغني» فقد قال :: «ونبدأ بالكلام في مس الذكر، فإنه آكدها. فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما: ينقض الوضوء. وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي والشافعي، وهو المشهور عن مالك، وقد روي أيضًا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية. والرواية الثانية: لا وضوء فيه. روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء، وبه قال ربيعة والثوري وابن المنذر، وأصحاب الرأي؛ لما روى قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ، أو مُضْغَةٌ مِنْكَ». رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه؛ ولأنه عضو منه، فكان كسائره، ووجه الرواية الأولى ما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، وعن جابر مثل ذلك. وعن أم حبيبة وأبي أيوب قالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». وفي الباب عن أبي هريرة، رواهن ابن ماجه. وقال أحمد: حديث بسرة وحديث أم حبيبة صحيحان. وقال الترمذي: حديث بسرة حسن صحيح. وقال البخاري: أصحُّ شيء في هذا الباب حديث بسرة. وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة أيضًا صحيح، وقد روي عن بضعة عشر من الصحابة رضوان الله عليهم. فأما خبر قيس فقال أبو زرعة، وأبو حاتم: قيس ممن لا تقوم بروايته حجة ثم إن حديثنا متأخر؛ لأن أبا هريرة قد رواه، وهو متأخر الإسلام، صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، وكان قدوم طلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد أول زمن الهجرة، فيكون حديثنا ناسخًا له. وقياس الذكر على سائر البدن لا يستقيم؛ لأنه تتعلق به أحكام ينفرد بها من وجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر، وغير ذلك». انتهى.
فلمس العورة ينقض الوضوء عند الجمهور، ومن أهل العلم من قال بالوضوء من مسِّ الذكر على سبيل الاستحباب لا الوجوب جمعًا بين الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله هو القول الأسعد بالصواب. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend