1. هل يجب أن أنوي شيئًا عند لبس الخفِّ ليصحَّ المسح عليهما؟
2. إذا كنت أتوضَّأ ثم نويتُ أن أعمل رياءً عملًا غير الوضوء، هل يبطل وضوئي؟
3. قال الحنفيَّة: النِّيَّة سُنَّةٌ في الوضوء. فهل يرى الحنفيَّة أن إبطال النِّيَّة في الوضوء يُبطل الوضوء بالكامل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجب عليك نيةُ عند لبس الخفِّ لصحَّة المسح عليه، ولا يُبطِل بما ذكرت من العمل الذي شابه الرياء، وإن كان يلزمك التوبة من ذلك؛ فإن اليسيرَ من الرياء شرك، ولا يُقبل العملُ إلا بشرطين: الإخلاص، والمتابعة، ومن غسل أعضاء وضوئه ذاهلًا عن نية الوضوء أو قصد بذلك التنظف أو التبرم لم يجزئه. زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.