التيمم بالرمل

هل يجوزُ التيمُّم بالرمل للمريض الذي لا يَقْدر على استعمال الماء؛ لأنه أحيانًا يكون بمفرَدِه ولا يستطيع أن يتوضَّأَ؟ فهل يجزئ الرَّملُ في التيمُّم رُغم أنه ليس له غبارٌ أم لابُدَّ من التراب. جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه يصِحُّ التيمُّم بكلِّ ما صَعِدَ على وجه الأرضِ من ترابٍ وحجر ورمل ونحو ذلك، ولا يُشترط التراب؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43] والصعيدُ: وجه الأرض.
قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّةَ: «يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابًا» انتهى(1).
وقد ذَهَبَ بعضُ العلماء إلى أن التيمُّمَ يَشترط أن يكونَ بترابٍ له غبار يَعْلق باليد، واستدلُّوا بقولِه تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6] والذي لا غبارَ له لا يُمسح منه، لكن الصَّحيح أنه لا يُشْترط الغبار، وإنما يُشترط أن يكونَ طيِّبًا طاهرًا لقولِهِ تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43]. والصعيد: وجه الأرض.
وعلى هذا فيصح التيمُّم بالرمل الذي لا غبارَ فيه، كما يصحُّ بالبطحاء ونحوها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) «الفتاوى الكبرى» (4/395).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend