التطهر من مسِّ الكلب

كنت أُطعِم كلبًا قطعةً من الخُبز فلمسني في يدي، هل أنا فعلًا غير طاهر إلا بعد أربعين يومًا؟ وهل يجوز أن أغسل يدي وأصلي؟ وجزاك الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذا الذي تذكره ليس بصحيح، ولم يقل به فيما نعلم أحدٌ من أهل العلم.
ولكن يبقى أن من مسَّه لعابُ الكلب فقد أصابت يدَه نجاسة، فيتعيَّن عليه تطهيرُها بغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، كما هو قول الجمهور(1)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إذا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»(2).
أو بالغسل المعتاد الذي يفعله مع سائر النجاسات، ولا يلزم التسبيع ولا التتريب، وهو قول المالكية(3). وقولهم أيسر وأقرب إلى دلالة النصوص.
فإن كلًّا من التسبيع والتتريب قد ورد على خلاف الأصل، وهو خاص بالآنِيَة، فلا يُقاس عليها غيرها. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1)جاء في «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح » (ص: 30) من كتب الحنفية: «ويندب عندنا التسبيع وكون إحداهن بالتراب ».وجاء في « أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (1/ 21) من كتب الشافعية « (فصل لا يطهر متنجس بكلب، وخنزير، وفرع كل) أي بواحد منها (أو بمتنجس بذلك إلا بسبع) من الغسلات بالماء (إحداهن بالتراب) ».وجاء في «المغني» (1/39) من كتب الحنابلة «مسألة قال: (وكل إناء حلت فيه نجاسة؛ من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره، فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب) ».

(2) أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «حكم ولوغ الكلب» حديث (279)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3) جاء في «منح الجليل شرح مختصر خليل» (1/ 76) من كتب المالكية: «ويغسل (عند قصد) التوجه إلى (الاستعمال) للماء الذي ولغ الكلب فيه لا بفور ولوغه، ويجزئ غسله (بلا نية)؛ لأنه تعبد في الغير، (و) ب (لا تتريب) أي: جعل تراب في إحدى الغسلات لعدم ثبوته في كل الروايات واضطراب رواته (ولا يتعدد) الغسل سبعا (ب) سبب (ولوغ كلب) واحد مرات في إناء واحد».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend