هل يشترط لجماع الزوجة بعد انتهاء الحيض بأن تغتسل غسلها للصلاة، أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنه يشترط لحِل جماع المرأة بعد انقطاع حيضتها الاغتسالُ من الحيض؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].
وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم(1). وإن خالف في ذلك بعضهم وأجاز جِماعَها بمجرد انقضاء حيضتها، وظاهر الآية الكريمة يرد عليهم. والله تعالى أعلى وأعلم.
_____________________
(1) جاء في « بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » من كتب الحنفية (1/ 38): «(وأما) الحيض فلقوله تعالى ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: 222] أي: يغتسلن».
وجاء في «التاج والإكليل لمختصر خليل» (1/ 550): «قال الله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: 222] أي يرين الطهر ﴿فإذا تطهرن﴾ [البقرة: 222] أي بالماء».
وجاء في «المجموع شرح المهذب» (2/ 147) من كتب الشافعية « وأما الحيض فإنه يوجب الغسل لقوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن﴾ [البقرة: 222] قيل في التفسير: هو الاغتسال».
وجاء في «المغني لابن قدامة (1/ 223): «وقد علق الشرع على الحيض أحكاما؛ فمنها أنه يحرم وطء الحائض في الفرج، لقول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ [البقرة: 222] ».