صيام العشر الأواخر من شعبان
السؤال:
شيخي الفاضل أنا كنت ناوية إن شاء الله صيام العشر الأواخر من شهر شعبان،
ولكن رأيت حديثًا شريفًا يقول: «إذا بقي نصفٌ مِن شعبان فلا تصوموا»(1)،
فهل معنى ذلك أنه لا يمكنني الصيام في ذلك الوقت ؟ أم ما هو معنى الحديث؟ وجزاكم الله كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن محمل هذا الحديث على المبتدِئ في التَّطوع ممن لم تكن له عادة بصيام النافلة من قبلُ،
فلا يجوز تخصيص الأيام الأخيرة من شعبان بالصيام، أما من كانت له عادة كما لو كان يصوم يومَي الاثنين والخميس من كل أسبوع،
أو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا فلا حرج عليه أن يستمر على هذه العادة ولو بعد انتصاف شعبان. والله تعالى أعلى وأعلم.
_____________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الصوم» باب «في كراهية ذلك» حديث (2337)، والترمذي في كتاب «الصوم» باب «ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان» حديث (738) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الصيام الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي.
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي