أحتاج في رمضان أن أستعمل دواءً للأنف ولا يمكن أن أستغني عنه أكثر من أربع ساعات، فهل يفسد صومي باستعمال هذا الدواء؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
اختلف الفقهاء في اعتبار ما يدخل من الأنف مفسدًا للصوم، نتيجة اختلافهم في قبول حديث لَقِيط بن صَبِرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(1)، واختلافهم في مدى دلالته، وفي جواز القياس عليه.
وبناءً على ذلك: أفتى بعضهم بأن ما يدخل من الأنف إلى بدن الصائم يفسد صومه، يستوي في ذلك أن يكون بخاخ زكام، أو سعوط أو مسحوق عطر، أو ماء الاستنشاق المبالغ فيه.
وأفتى بعض آخر بأن كل ما يدخل من الأنف إلى بدن الصائم لا يُفسد صيامه مطلقًا.
وهناك مَن ميَّز في فتواه بين ما كان له جرم– كالماء والسعوط والعطر المسحوق– فعدَّه من المفطرات إذا وصل إلى الحلق، وما ليس له جرم– كالبخاخ ونحوه– فلا يفسد الصوم.
والخلاصة: بالنسبة للدواء الذي يُستعمل من الأنف أنه إذا لم يصل منه شيء إلى الحلق فليس من المفطرات وهذا هو الذي نصَّ عليه قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. والله تعالى أعلى وأعلم.
____________________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (4/32) حديث (16427)، وأبو داود في كتاب «الصوم» باب «الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ» حديث (2366)، والترمذي في كتاب «الصوم» باب «ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» حديث (788)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود» حديث (142).