جَدَّتي طاعنة في السِّنِّ فوق التسعين سنةً ولا تُميِّز بين الليل والنهار، وأحيانًا يذهب عقلها وأحيانًا تفهم ما نقول. فما حكمُ الصيام بالنِّسْبة لها؟ وهل يجوز الإطعام لشخصٍ واحد فقير، وجزاكم اللهُ خَيْرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الطاعن في السن الذي يشقُّ عليه الصوم لضعفه يجوز له في الفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينًا لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].
وجه الاستدلال: قول ابن عباس في تفسير الآية: «نزلت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، أن يُفطرا ويُطعما عن كل يوم مسكينًا»(1).
أما إذا امتد خرفه وغلب عليه ذهاب عقله فقد سقط عنه التكليف، فلا يلزمه صوم ولا فدية، لقوله صلى الله عليه وسلم : «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْـمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»، ولأبي داود زيادة من طريق آخر: «وَالْـخَرِفِ»(2)، ولقوله صلى الله عليه وسلم : «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الْـمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ»(3).
ومقدار الفدية نصفُ صاعٍ من طعام.
ولا حرج أن تُطعم فقيرًا واحدًا لِـمُدَّة ثلاثين يومًا، ونسأل اللهَ لك التَّوفيق والقبول، ولجدتك حسن الخاتمة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_____________________
(1) «تفسير القرطبي» (2/288).
(2) أخرجه أبو داود في كتاب «الحدود» باب «في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا» حديث (4403)، من حديث علي رضي الله عنه ، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (4403).
(3) أخرجه أبو داود في كتاب «الحدود» باب «في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا» حديث (4402)، من حديث علي رضي الله عنه ، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (4402).
وأخرجه أحمد في «مسنده» (6/101) حديث (24747)، وأبو داود في كتاب «الحدود» باب «في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا» حديث (4398)، والنسائي في كتاب «الطلاق» باب «من لا يقع طلاقه من الأزواج» حديث (3432)، وابن ماجه في كتاب «الطلاق» باب «طلاق المعتوه والصغير النائم» حديث (2041)، والحاكم في «مستدركه» (2/67) حديث (2350)، من حديث عائشة ل بلفظ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْـمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «البدر المنير» (1/91- 92) وقال: «قال صاحب الإمام: هو أقوى إسنادًا»