إطعام المساكين بدل الصوم؛ كفارة لجماعٍ في نهار رمضان

إني قد جامعت زوجتي في نهار رمضان وقد تُبت إلى الله وبعد رمضان قضيت اليوم الذي أفطرت فيه، وبعدها بحثت فعرفت أن هناك كفارة لذلك، وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. فأما الشرط الأول فلا أستطيع فعله، أما الشرط الثاني فإن لي قدرة على الصيام ولكن هناك مشكلة فأنا لا أستطيع أن أصوم يوم الجمعة لأن والديَّ كل جمعة يأتيانني لتناول طعام الغداء عندي، فهل أستطيع أن أصوم الستين يومًا بدون أن أصوم يوم الجمعة؟ أو هل يجوز أن أطعم الستين مسكينًا؟
الرجاء أن تجدوا لي حلًّا، بارك الله فيكم.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أسأل الله لي ولك معافاته؛ لا يصلح لك الإطعام وأنت قادر على الصيام، وزيارة والديك لك يوم الجمعة لا تصلح عذرًا شرعيًّا يعتذر به عن التتابع. استعن بالله ولا تعجز وستجد عونًا من الله لك ما دمت صادقًا في الرجوع إليه. والله من وراء القصد. وهو تعالى أعلى وأعلم.
حول المفطرات، والحكم لو نويت القضاء ولم أقطع الصوم

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   05 الصيام

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend