قصر المسافر صلاته خلف إمام مقيم

رجل على سفر ويمكث سبعة أيَّام في البلد التي يسافر إليها، يصلي الخمس الصلوات قصرًا فقط من دون جَمْعٍ؛ وذلك لحال نزوله وعدم ركوبه.

السؤال الأوَّل: ما حكم قصر الصَّلاة في مثل هذه الحالة؟
السؤال الثَّاني: في حال جواز فعله فإن هذا الرَّجُل صلَّى معنا صلاةَ الظهر في جماعةٍ خلف إمامٍ مُقيم، ولكنه لحق الركعةَ الأخيرة فقط، وبعد أن سلَّم الإمامَ قام وأتى بركعةٍ واحدة ثم سلَّم ولم يصلِّ الأربعَ الركعات. فهل يجوز ذلك؟ جزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنَّ مَن نوى الإقامةَ أكثرَ من أربعةِ أيَّامٍ قد انقطع عنه حكم السفر عند جمهور العلماء(1)، فيلزمه الإتمامُ وأداء الصَّلاة في مواقيتها.
ومن ائتم بمُقيم فأدرك معه ركعةً لزمه الإتمامُ؛ لأن الصَّلاةَ تُدرك بركعةٍ؛ لما ثبت في الصَّحيح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم  أنه قال: «مَنْ أَْدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»(2).
وأما إذا لم يُدرك ركعةً فكالمنفرد له أن يقصر، وهو اختيار المالكيَّة(3) وشيخ الإسلام ابن تيمية([4]) وأحد القولين عند الحنابلة(5). والله تعالى أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) جاء في «المغني» من كتب الحنابلة (2/212-213): «إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وعن أحمد رحمه الله أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر، وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور؛ لأن الثلاث حد القلة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه ثلاثا. ولما أخلى عمر رضي الله عنه أهل الذمة، ضرب لمن قدم منهم تاجرا ثلاثا، فدل على أن الثلاث في حكم السفر، وما زاد في حكم الإقامة. ويروى هذا القول عن عثمان رضي الله عنه».
(2) أخرجه مسلم (607).
(3) جاء في «المدونة» من كتب المالكية (1/209): «وقال مالك: ومن أدرك من صلاة مقيم التشهد أو السجود ولم يدرك الركعة وهو مسافر، إنه يصلي ركعتين لأنه لم يدرك صلاة الإمام».
(4) جاء في «الفتاوى الكبرى» من كتب الحنابلة (2/300-303): «المسافر إذا ائتم بمقيم وأدرك معه ركعة فما فوقها فإنه يتم الصلاة، وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة، نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا لأنه بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم في جزء من صلاته فلزمه الإتمام، وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة».
(5) جاء في «المغني» من كتب الحنابلة (2/197-200): «المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين، فأدرك منها ركعة أن يلزمه أربع».
وجاء في «الكافي» لابن قدامة، من كتب الحنابلة (1/308-309): «أن لا يأتم بمقيم، فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء ائتم به في الصلاة كلها أو جزء منها».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend