صلاة العاجز عن استعمال الماء بغير طهور معتبر شرعًا

تمت علي عملية جراحية لا أستطيع الاغتسال بسببها، وكنت أتوضَّأ وأُصلِّي مدةً تزيد على عشرين يومًا حتى شفاني الله واغتسلت، فما حكم صلاتي؟ جزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد كان يلزمك التَّيمُّم إذا عجزت بالكُلِّيَّة عن استخدام الماء، أو أن تغتسل ثم تعصب على جُرْحك بشيءٍ ثم تمسح عليه إن كنتَ قادرًا على ذلك؛ فإن اللهَ قد شرع التَّيمُّم لفاقد الماء والعاجز عن استعماله؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: 43] ولحديث جابر بن عبد الله ب قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجَّه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم  أخبر بذلك فقال: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله؛ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»(1).
أما وقد تصرَّفت على هذا النَّحو بغير علمٍ فأرجو أن تُعذر بجهلك، ولا تَعُد لمثل ذلك في المستقبل، وإن استطعت أن تقضيَ ما فاتك من هذه الصَّلَوات التي أدَّيتها بغير طهورٍ معتبرٍ شرعًا فقد أبرأت ذمَّتَك وعملت بالأحوط.
ونسأل اللهَ أن يجمعَ لك بين الأجر والعافية، وأن يمسح عليك بيمينه الشَّافية. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب «في المجروح يتيمم» حديث (336)، وذكره ابن الملقن في «البدر المنير» (2/615) وقال: «هذا إسناد كل رجاله ثقات».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend