عندي سؤالان:
الأول: هل يجوز قولُ الأذكار التي بعد صلاة الفريضة بعد صلاة النافلة؛ نظرًا لظروف العمل، فأنا أُصلِّي الفريضةَ ثم النافلة وأقول الأذكارَ بعد ذلك في المكتب؟ وهل لابُدَّ من فاصلٍ بين صلاة الفريضة والنافلة، أم تجوز صلاةُ النافلة بعد الفريضة مباشرةً؟
الثاني: هل لو سجدتُ على سِتَّة أعضاء في ركعةٍ من ركعات الصَّلاة ناسيًا أو جاهلًا، هل أُعيد الصَّلاةَ أم أنني آتي بركعةٍ فقط؟ وبارك اللهُ فيكم وزادكم علمًا وقبولًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج فيما نعلم في أن تجعلَ الأذكارَ بعد فراغك من الفريضة والنافلة جميعًا، ولكن يَحسُن ألا تَصِلَ الفريضةَ بالنافلة، بل تُغيِّر المكان أو تتكلَّم بكلامٍ تفصل به بينهما؛ لما ورد في حديث معاويةَ رضي الله عنه أنه قال: إن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنا ألا نُوصِل صلاةً بصلاةٍ حتى نتكلَّمَ أو نخرج(1).
فأَخَذ من هذا أهلُ العِلْمِ أنه ينبغي الفصلُ بين الفرض وسُنَّتِه، إمَّا بكلامٍ أو بانتقالٍ عن مكانِه.
وأما صلاتُك على ستة أعضاء بدلًا مِن سبعٍ فما دُمْتَ قد فعلتَ ذلك جاهلًا بالحكم غير متجانفٍ لإثمٍ ولا مُتقصِّدٍ لمخالفةٍ فلا شيءَ عليك، وتنبَّهْ للأمر في مستقبلك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «الصلاة بعد الجمعة» حديث (883).