هل يجوز لإدارة المسجد ترتيب مخيم صيفي تربوي للبنات؟ مع العلم أن موقع المخيم يبعد مسافة سفر، ولكن الطريق والإقامة آمنة، وأيضًا يلحق بالسؤال ترتيب رحلات ترفيهية وتعليمية وربوية؟ جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد ناقش مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا هذه القضية في دورة انعقاد مؤتمره السادس بمونتريال بكندا، وانتهى فيها إلى هذا القرار الذي نسوقه لك بنصه ومنه يُعلَم الجوابُ:
الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم(1)، ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوافر الرفقة المأمونة وانتفاء الريبة سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة، كحضور ملتقيات إسلامية نافعة، أو صلة رحم أو حقوق لازمة، كسؤال حاكم، أو رفع دعوى ونحوه، إذا كان لها محرَم في بلد الوصول، أو أمنت فيه الفتنة. والله تعالى أعلى وأعلم.
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) فقد أخرج مسلم في كتاب «الحج» باب «سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث (1338) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ».
وفي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد والسير» باب «من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» حديث (3006)، ومسلم في كتاب «الحج» باب «سفر المرأة مع محرم» حديث (1341) من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْـمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا. قال: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».