هل يجوز قطعُ الصلاة لفتح باب المصلَّى أو المسجد لأحد المصلين الذي ستفوته صلاة الجماعة إذا لم يُفتح له؟
وهل هناك فرق بين من قطَع صلاته في الركعة الأولى وفتح الباب ثم عاد لصلاته في الركعة الأولى من دون أن يفوته شيء من صلاته، ومن قطعها في الركعة الثانية مثلًا بارك الله فيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يُشرع له أن يقطع صلاته لمثل ذلك، إلا إذا كان الباب قريبًا وكان في جهة القبلة، فإن له أن يتقدم إليه بخطوات يسيرة حتى يفتح له، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب لعائشة وهو يصلي(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) فقد أخرج أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «العمل في الصلاة» حديث (922) من حديث عائشة ل قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال أحمد- يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت- قال أحمد- فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مُصلَّاه. وذكر أن الباب كان في القبلة. وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (922).