القنوت للدعاء للميت

ماتت إحدى قريباتي فصليت إمامًا بالناس في صلاة المغرب ثم قمت بالقنوت في الرَّكْعة الأخيرة للدعاء لها. فهل ما فعلتُه هذا غير جائز شرعًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فغفر اللهُ لقريبتك وأفرغ على قلبك صبرًا، وليس من السنة القنوتُ لموت أحدٍ من الناس، وإنما يكون القنوتُ عند النوازل العامة في الصلوات الخمس أو في صلاة الوتر في رمضان، وفي صلاة الفجر عند الشافعية(1) على خلافٍ وتفصيل يُطلب من مظانِّه في كتب الفقه، ولكن ليس منها فيما نعلم القنوت لموت أحدٍ من ذوي القربى. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

ـــــــــــــــــــ

(1) جاء في «الأم» (7/263): «قال الشافعي: وأنتم ترون القنوت في الصبح، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة – أظنه عن أبيه- أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته».
وجاء في «المغني» من كتب الحنابلة (2/114-115): «وقال الشافعي: يسن القنوت في صلاة الصبح، في جميع الزمان؛ لأن أنسا قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend