أفيدونا بارك الله فيكم، ببيان الراجح من أقوال العلماء في التثويب، وهل محلُّه في الأذان الأوَّل الذي قبل دخول وقت الفجر أم هو في الأذان الثاني الذي يدخل في الصلاة، مع ترجيع المراجح وتبيين الأحاديث الصحيحة من السقيمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن التثويب هو قول المؤذن في صلاة الصبح بعد «حي على الفلاح»: «الصلاة خير من النوم» مرتين، وقد اختلف أهل العلم في موضع التثويب من صلاة الصبح على أقوال، أرجحها أنها في الأذان الثاني، وهو ترجيح اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين.
ومن أدلَّتِهم أن الأحاديث التي فيها أن التثويب في الأذان الأول: منها ما هو معلول، ومنها ما اختلف في تصحيحه، وما صحَّ منها محمولٌ على أن المرادَ بالأذان الأول فيها هو الأذان الثاني الذي يكون بعد دخول الوقت، والأذان الثاني الإقامة، فالإقامةُ تُسمَّى أذانًا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»(1).
وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا ينكر فيها على المخالف. والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» حديث (624)، ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «بين كل أذانين صلاة» حديث (838)، من حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه.