ما حكم صلاة من استمع لكلام الناس بدون قصد ناسيًا في الصلاة، ثم انتبه في صلاته مرة أخرى؟ هل تكون صلاته باطلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد رفع الله إثم الخطأ والنسيان عن هذه الأمة، قال تعالى:﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]. وقد ثبت في الصَّحيح أنه قال: «قَدْ فَعَلْتُ»(1). فمثل هذا لا يبطل الصلاة، ولكن ينبغي جمع القلب على الصلاة، وأن لا يلتفت العبد في صلاته عن ربه، لا بطرفه ولا بقلبه، فإن الله ينصِب وجهَه تُجاه عبده في صلاته ما لم يلتفت(2)، وإن كان ذلك يسيرًا، وجرى مجرى الزلة العارضة أو الفلتة العابرة؛ فإنه يغتفر، وإلا فإنه يُجبَر بسجود السهو. والله تعالى أعلى وأعلم.
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان أنه I لم يكلف إلا ما يطاق» حديث (126) من حديث ابن عباس رضي الله عنه .
(2) ففي الحديث الذي أخرجه أحمد في «مسنده» (5/172) حديث (21547)، وأبو داود في كتاب «الصلاة» باب «النهي عن التلقين» حديث (909)، والنسائي في كتاب «السهو» باب «الشديد في الالتفات في الصلاة» حديث (1195). من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَزَالُ الله عز وجل مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَـمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ»، وذكره النووي في «خلاصة الأحكام» (1/480) وقال: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه رجل فيه جهالة ولم يضعفه أبو داود فهو حسن عنده».