مسائل معاصرة في الزكاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوى. بارك الله فيكم و حفظكم من كل سوء ومكروه ونفع بكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء

أى المجالات أو البرامج يجوز إنفاق عليها من أموال الزكاة؟مثلا🙁معرض صحى– health fair ، برامج خدمات للجالية ، counselling ، تعليم قيادة السيارة ، الخ). 

هل يجوز جمع أموال الزكاة خصوصيا بقصد دفع راتب موظف/موظفين (ويشمل التأمين الصحي والضرائب) يعملون لخدمة من يأتون من أسر ذوى الدخل النخفص؟

 كيف نحدد نعرِّف ذوى الدخل المنخفض؟ 

 هل يجوز استعمال مال الزكاة فى الإنفاق على ضحايا العنف المنزلى(domestic violence) خلال وقت أزمة العنف المنزلى فى فترة لجوئهن؟ أو إنفاقها على اللاجئين (refugees )؟ مع العلم بأن بعضهن يلبسن حُلى ويصعب تقدير ما يملكن من ذهب؟

 وجزاكم الله خيرا  

الإجابة 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا أعرف المراد بالمعارض الصحية على وجه التحديد، ولكن إن كان المراد بها توفير خدمات صحية للفقراء والمساكين الذين لا يتمكنون من العلاج خارج إطار هذا البرنامج، فليس لهم تأمين طبي ولا قدرة ذاتية على العلاج المباشر، فهذا محتمل، أما إن كان المراد به إتاحة خدمات عامة لكل الناس فلا يصلح، لان الناس منهم القادرون ومنهم غير القادرين، والزكاة المفروضة لا تصلح إلا لغير القادرين.

ومثل ذلك يقال بالنسبة لتوفير خدمات للجالية كالاستنشارات الاسرية وتعليم قيادة السيارة ونحوها، إن كان المفصود توفيرها لغير القادرين فمحتمل، أما إن كان المراد إتاحتها خدمة عامة لعموم الجالية فلا يصلح، لأن الناس منهم القادرون ومنهم دون ذلك، والزكاة لا تصلح إلا لغير القادرين

والعاملون في برامج توزيع الزكاة لغير القادرين يجوز أن يعالوا من أموال الزكاة، بأن يفرض لهم أجر المثل من حصيلة الزكاة ليتفرغوا لأداء المهمة التي  انتدبوا لها، لدخولهم في عموم مصرف ( والعاملين عليها) ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 

ومعيار تحديد الفقر أو المسكنة هو العجز عن توفير الكفاية، من مسكن ومأكل ملبس ودواء ونحوه، حتى وإن كان يملك عقارا يؤجره ولكن أجرته لا تفي بكفايته فلا يزال من أهل الزكاة، ولا يكلف بيع هذا العقار، قال النووي – رحمه الله -: إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته، فهو فقير أو مسكين، فيعطى من الزكاة تمام كفايته, ولا يكلف بيعه.

وفي كشاف القناع: قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف، أو أكثر، لا تكفيه، يأخذ من الزكاة. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 168373.

 

وضحايا العنف المنزلي في لحظات فرارهن من هذا العنف وعدم توفر نفقاتهن الأساسية في هذه الظروف من المحاويج قطعا، ومنهم كذلك اللاجئون ما داموا لا يملكون في حساباتهم ما يفي بكفايتهم، فالعبرة ليس بالعنف او اللجوء، وإنما بعدم تملك حد الكفاية، فإن من اللاجئيبن من تمكن من أن ينقل معه من أمواله ما يغنيه عن مذلة السؤال، وبعض الهاربات من العنف قد يكون لهن في حسابتهن البنكية المستقلة ما يقوم بحاجتهن فهؤلاء ليسوا من أهل الزكاة، فالمناط هو عدم توفر الكفاية وليس اللجوء في ذاته، أو العنف في ذاته أو اليتم في ذاته ونحوه، والله تعالى أعلى وأعلم

تاريخ النشر : 06 مارس, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend