سرقة أموال الزكاة قبل قبضها من قبل المستحقين لها(2)

لا أدري ماذا أفعل فإن فتواكم هنا تختلف تمامًا عن الفتوى التي قد أفتيتم في موقعكم على مثل هذا السُّؤال.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلقد تجدد نظرنا وتغير اجتهادنا في هذه المسألة، وبدَا لنا أن الفتوى الأولى ألْصَقُ بالمؤسَّسات التي تستقبِلُ أموال الزَّكاة وتتولى توزيعها على المستحِقِّين كالمساجدِ والمراكز الإسلاميَّة ونحوه، فهذه التي يدُها على المال يدُ أمانة من البداية، ولا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي.
أما المزكي نفسُه فهو مدين بالزَّكاة، ولا تبرأ ذمة المدين إلا بأداء الدين إلى من يستحقه، ولا يُقبل منه الاعتذارُ بسرقته أو غصْبِه، واعتبر في هذا بما لو كنت مدينًا لأحد زملائك بدَيْن، ثم سُرِقَ منك قبل تسليمه له، هل كان يقبل منك أن تعتذر له بأن المال سرق أو اغتصب بغير تفريط منك؟!
إن هذه من جنس تلك، فما قلناه سلَفًا تجدَّد نظرُنا فيه، فتلك على ما نظرنا، وهذه على ما ننظر، كما قال عمر رضي الله عنه : هذه على ما نقضي، وتلك على ما قضينا(1). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (10/249) حديث (19005)، عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا فقال: عمر تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend