اذا اغتصبَتْ النُّقود التي أخرجْتُها لزكاة الأموال علمًا بأن عمليَّة الاغتصاب قد تمت وأنا ذاهب لتقديمها إلى الوزارة الخاصة لزكاة الأموال في بلدي، فما الأحكام التي تترتب على ذلك؟ وهل علي إخراج الزَّكاة مرةً ثانية؟ ومتى يعتبر الزَّكاة قد تم إخراجها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا سرقت الزَّكاة أو اغتصبت قبل قبضها من قبل المستحقِّين لها فإنها لا تجزي، ولا تبرأ ذمة المزكي بذلك، وعليه أن يؤدي بدلًا عنها؛ لأنها دين في ذمته لم يؤدَّ إلى صاحبه، فوَجَبَ التعويض عنه في حال فقده، شأنها شأن سائر الديون. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.