عندي ٧٥ ألف جنيه، أردت شراء شقة ثمنها ٣٠٠ ألف بالتقسيط على ٥ سنوات، الشقة غير موجودة، وسوف أستلمها بعد إتمام البناء بعد ٣ سنوات، ولي حصة في الأرض. أنوي بهذه الشقة أن أبيعها في وقت غير معلوم بعد إتمام ثمنها بهدف شراء مسكن واسع لي؛ حيث إن منزلي صغير.
عند دفع المقدم نُوقِّع عقدَ بيع ابتدائي والمالك لا يُعطيني الحقَّ في البيع قبل سداد الثمن كاملًا أو قبل الاستلام؛ إلا بعد الرجوع إليه ليتمَّ تغيير العقود ودفع ٥٪ من ثمن العقار كاملًا.
السؤال:
١- هل علي زكاة؟
٢- هل أزكي ما دفعت فقط أم كامل ثمن الشقة على اعتبارها دينًا؟
٣- هل أنتظر اكتمال البناء وتسليم الشقة؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كنت لا تريد بهذه الشقة الاستثمار، بل مجرَّدَ توفير مسكن مناسب لك ولأهلك حالًا أو مآلًا فهي ليست مالًا زكويًّا.
وإذا فرضنا أنك تريد بها الاستثمارَ فلا تلزمك زكاتُها إلا إذا كانت في اليد وكنت قادرًا على تقليبها في وجوه الاستثمار المختلفة؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمامُ الملك.
وعندما تُصبح في اليد فإن كنت لا تبيع بسعر يومك وإنما تنتظر حوالة الأسواق فلا تلزمك زكاتُها إلا إذا بعتها، وعندئذ تزكيها لمدة عام واحد، ولو بقيت عندك أعوامًا عديدة، بناء على ما استقر في فقه المالكية من التفريق بين زكاة التاجر المحتكر وزكاة التاجر المدير(1). فمن كان يبيع بسعر يومه وهو التاجر المدير يلزمه تقويمُ أمواله وإيتاء زكاتها كلَّ عام، ومن كان ينتظر حوالة الأسواق بأن يشتري في زمن الرُّخص ويبيع في زمن الغلاء فإنه يُزكي سلِعَه إذا باعها لسنة واحدةٍ ولو بقيت عنده أعوامًا كثيرة، ووجه ذلك عندهم من المعقول أمران:
الأوّلُ: أنّ الزّكاةَ شُرِعَتْ في الأموالِ النَّاميةِ؛ فلو زكَّى السّلعةَ كلَّ عامٍ – وقد تكونُ كاسدةً – نَقَصَتْ عن شرائها؛ فيتضرَّرُ ، فإذا زُكِّيَتْ عند البيعِ؛ فإنْ كانت رَبِحَتْ فالرِّبْحُ كان كامنًا فيها فيُخْرِجُ زكاتَهُ
الثّاني: أنّ الأصلَ أن تُخرَجَ زكاةُ كلِّ مالٍ منه لا من سواهُ، وحيثُ إنّ العَرْضَ المعدَّ للتِّجارةِ لم يُبعْ؛ فلا يلزمُ إخراجُ زكاتِه من غيرِ قيمتِه.
والله تعالى أعلى وأعلم.
___________________
(1) «الشرح الكبير» للدردير (1/474).