زكاة المال المقترَض

السُّؤال خاصٌّ لأبي الذي تحصَّل على سلفة مالية من المصرف الذي يعمل به بدون فائدة، وقد تصرَّف في نصف المبلغ وبقي النصف الآخر في الحساب لأداء فريضة الحج، فالمبلغ المتبقي يُعَدُّ نصف الدين، أي لو أردت سداد السُّلفة أحتاج إلى ضعف المبلغ المتبقي. السُّؤال: هل في هذا المبلغ زكاة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن اللهَ قد أوجب على المرء الصَّدَقة في ماله، أمَّا ما يكون في حيازته من أموال الآخرين سواءٌ أكان ذلك على سبيل القرض أم على سبيل الوديعة فلا زكاة فيه، فقد قال ربِّي جلَّ وعلا: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103] وفي حديث معاذٍ عندما أرسله إلى اليمن: «فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ»(1).
فالصَّدقات إنما تكون في أموال الـمُزكِّين، والمال الـمُودَع أو المقترض ليس مالًا لحائزه ولا يُصبح به من الأغنياء، بل لا يزال ملكًا لصاحبه، فلا زكاة فيه على المدين. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة» باب «وجوب الزكاة» حديث (1395)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث (19).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend