أنا أقوم ببيع بعض الكروت لفترة مؤقتة، وأحصل على فائدة حوالي (40) أربعين دولارًا في اليوم، هل يلزمني على هذه الفائدة زكاة؟ وكيف؟ أفتونا ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أثابكم الله في بيع الكروت لمدة شهر أو شهرين فقط؟
والثاني أيضًا: أنا أشتغل في شركة وأحصل على ألفي ﺩﻭﻻﺭ في الشهر، هل على ذلك المبلغ زكاة؟ أم أنها تكون عليه عندما يحول الحول عليه؟ أم يلزمني مباشرة دفع الزكاة عند تسلمي المبلغ؟
الثالث: صديق يتسلم من «الامبليمنت» أربعمائة في الأسبوع. هل عليه زكاة؟ وشكرًا. وهل كل ذلك عندما يدور عليه الحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن العبرة في باب الزكاة ليس بمقدار دخلك، بل بما بقي منه مُدَّخرًا فبلغ نصابًا وحال عليه الحول.
فإن كنت تُنفق دخلك كله أولًا بأول ولا تدخر منه شيئًا، فلا تلزمك الزكاة، وإن ادَّخرتَ شيئًا فبلغ نصابًا وحال عليه الحول وجبَتْ فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر.
ومقدار النصاب ما يساوي (85) خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، أو (595) خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، أيهما أقل.
والمرتبات في هذه كغيرها من أنواع الدخل الأخرى، لا يلزم إخراج الزكاة منها في الأظهر فور قبضها، بل على ما فاض منها وبلغ نصابًا وحال عليه الحول.
وبناء على هذه القاعدة يمكنك تدبير نفسك، وقد عرفت القاعدة في جواب سؤالك، وإن أشكل عليك أمرٌ فاتصل بي مباشرة، بارك الله فيك. والله تعالى أعلى وأعلم.