زكاة أموال اليتامى

هل تجب زكاة المال على المبلغ المحجوز للقاصر حتى يبلغ سن الرشد؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
زكاة المال تجب في أموال اليتامى في الصحيح من أقوال أهل العلم، ويطالب بإخراجها القائمون عليهم، وينبغي لهم أن يتجروا لهم في أموالهم حتى لا تأكلها الصَّدَقة، أما إذا حالت القوانين بين الأولياء وبين المال وأصبحوا لا يستطيعون التصرف في هذا المال ولا يستطيعون تنميته ولا مباشرة حقوق الأولياء عليه، فأرى أن الزكاة لا تجب في هذه الحالة لأن من شروطها تمام الملك ويتحقق بحيازة المال والقدرة على التصرف فيه، وهو منتفٍ في هذه الحالة، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend