أخرجت زكاةً للمال، وعليَّ كفارةُ يمين، ولديَّ صديقة زوجها مُتوفٍّ وتعول أسرتها وتأخذ راتبًا لا يكفيها.
السُّؤال: فهل يجوز أن أعطي لها زكاةَ المال وكفارةَ اليمين؟
السُّؤال الثَّاني: أنا وصديقاتي عملنا جمعيةً، حيث كلُّ واحدة منا تدفع في الشهر مبلغَ خمسِمائة دينار، ويكون الإجمالي سبعة آلاف دينار، وكلَّ شهر تأخذه واحدةٌ منا. وقد بدأناها في شهر سبتمبر الماضي، وأنا تسلَّمتها في شهر يوليه ولا يزال لديَّ المبلغ. فهل أعتبر أنه مرَّت عليه سنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كانت صديقتك من أهل الزَّكاة لأن دَخْلها لا يكفي كما تذكرين بمتطلَّباتها- فإنه يجوز أن تدفعي لها من أموال الزَّكاة ما يحصُل لها به الكفاية.
أما كفارة اليمين فينبغي أن تُدفع لعشَرةٍ من المساكين، فيُمكنك أن تجعلي لها منها بعدد أفراد أسرتها، ثم تدفعي بالباقي إلى مساكينَ آخرين حتى تستوفي عدة المساكين العشرة في هذه الكفارة.
وما قبضتِه من مال الجمعية ومرَّت عليه سنةٌ يلزمُك زكاته بعد طَرْح بقية الأقساط التي تلزمك لهذه الجمعية. والله تعالى أعلى وأعلم.