لي جارة فقيرة كنت أعطيها من أموال الزكاة، ابنتها زنت، والآن سوف تتزوَّج من آخر أخفت عليه هذا الأمر، وسوف تُجرى لها عملية، هل يجوز لي المساعدة في الجهاز أم أكون مشتركة معها في التدليس؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كانت البنت قد تابت وحسنت توبتها فلا بأس بإعانتها على الزواج، ولا يلزم إخبار زوجها بما كان منها، بل تزوج بما تزوج به العفيفات.
وعلى من تلبَّس بشيء من هذه القاذورات أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستتر بستر الله عليه(1). فإن الله حيي ستير(2). وإن الناس يُعيِّرون ولا يغيرون، ولكن الله يغير ولا يعير(3). والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) فقد أخرج مالك في «موطئه» (2/825) حديث (1508) مرسلًا عن زيد بن أسلم :، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ الله، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ الله فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله».
وأخرجه الحاكم في «مستدركه» (4/272) حديث (7615)، والبيهقي في «الكبرى» (8/330) حديث (17379)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بلفظ: «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل »، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/303- 304) وقال: «أسنده الحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم».
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (4/224) حديث (17999)، وأبو داود في كتاب «الحمام» باب «النهي عن التعري» حديث (4012)، والنسائي في كتاب «الغسل والتيمم» باب «الاستتار عند الاغتسال» حديث (406) من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه ، وذكره النووي في «خلاصة الأحكام» (1/204) وقال: «صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح».
(3) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (3/953) موقوفًا على عائشة ل.