حول زكاة الأرض المتخذة للبيع

اشتريت قطعة أرض قبل سنة بمبلغ مائة وعشرين ألف جنيهٍ، ونيتي أني أدخر فيها مالي للزيادة خروجًا من شبهة البنوك، وحتى يتوفر معي مبلغ آخر وأقوم ببيعها في وقت آخر بسعرٍ أعلى وفتح صيدلية بالمبلغ كله.
فهل تجب الزكاة عليها الآن أم عند بيعها؟ وهل تُزكَّى كلَّ عام بقيمتها عندما يحول الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأرضَ الـمُعدَّة للاستثمار تُقوَّم كلَّ عام عند مرور الحول وتُزكَّى عند جماهير أهل العلم، شأنها شأن سائر عروض التِّجارة، وفرَّق المالكيَّةُ(1) بين التَّاجر المحتكر والتاجر المدير في باب الزكاة، والتاجر المحتكر هو الذي لا يبيع بسعر يومه، وإنما ينتظر حوالة الأسواق فيشتري السلعة في زمن الرخص ليبيعها في زمن الغلاء، فهذا يُزكِّي سلعته إذا باعها عن سنةٍ واحدة ولو بقيت عنده أعوامًا مديدة، أما التاجر المدير وهو الذي يبيع بسعر يومه فيلزمه أن يُقوِّم سِلَعَه كل عام ويُخرج عنها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب، سواء أبلغت النصاب بنفسها أم بضميمتها إلى ما لديه من أموالٍ سائلة، وذلك بعد إجراء مقاصة بين الديون التي له والتي عليه. وبهذا نُفتي؛ فإنه أرفق بالمزكِّين. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) جاء في «شرح مختصر خليل للخرشي» من كتب المالكية (2/178-180): «العين إذا دفعها ربها لمن يتجر فيها بغير أجر، أو بأجر بأن جعل له في كل يوم أجرا معلوما فإن الزكاة تجب فيها كل عام………… ولو احتكر العامل فلو كان ربها محتكرا زكى لعام واحد فقط».
وجاء في «الزكاة (مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (13)» (1/292-297): «إذا كان الدين المؤجل لتاجر مدير، وهو من يبيع بالسعر الواقع كيف ما كان ويخلف ما باعه بغيره على مدين مليء، والدين قد نشأ من ثمن سلعة باعها- فتجب الزكاة فيه كل عام، على أساس أن يقوم الدين، بحيث يقوم العرض بنقد، والنقد بعرض، وتزكى القيمة. أما إذا كان الدين لتاجر محتكر، وهو من يرصد بعروضه ارتفاع الأثمان، والدين ناجم من ثمن عروض التجارة- فلا يزكيه الدائن إلا بعد قبضه لعام واحد».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend