حول إخراج الزكاة للأقارب من غير الأصول ولا الفروع

هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال الخاص بي إلى والدة زوجتي (حماتي)؟ هل يجوز لزوج أختي؛ حيث إن مرتَّبه يكفيهم بصعوبة؟ علمًا بأنه يسكن شَقَّة في بيت والده الذي يُقدِّم له مساعدة شهرية.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في إخراج زكاتك إلى أم زوجتك وزوج أختك إن كانوا من أهل الزكاة، أي من الفقراء أو المساكين أو الغارمين، بل يكون من أولى مَن تُوجِّه إليهم زكواتك، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «الصَّدَقَةُ عَلَى الْـمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»(1).
وإنما الذين لا يجوز إخراج الزكاة لهم الأصول والفروع: الآباء والأولاد، فإن احتاج هؤلاء أخذوا من حرِّ مالك وليس من زكواته. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) أخرجه الترمذي في كتاب «الزكاة» باب «ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» حديث (658)، والنسائي في كتاب «الزكاة» باب «الصدقة على الأقارب» حديث (2582) من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه . وقال الترمذي: «حديث حسن».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend