توسعة المسجد وبناء بيت للإمام من مال الزكاة

نعيش في مدينة «tri cities» في ولاية واشنطن، وبها مسجد، قام المسجد بشراء بيت يسكن فيه الإمام، وهناك خطة مستقبلية لبناء مدرسة إسلامية بجانب المسجد.
هل يجوز إعطاءُ جزءٍ من مال الزكاة للمساهمة في شراء بيتٍ للإمام ولتوسعة المسجد وبناء المدرسة؟ وهل يدخل هذا تحت قوله تعالى: وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ [التوبة: 60]؟ أفيدونا أفادكم الله قبل نهاية هذا الشهر الكريم، وجزيتم خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ في مصرف وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أنه ينصرف إلى الغزاة المتطوعين، وتوسَّع بعضُ أهل العلم فأدخل فيه أعمالَ الدعوة إلى الله عز وجل، وما يعين عليها باعتبارها بابًا من أبواب الجهاد بالكلمة، كما قال تعالى: فَلَا تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَجَـٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًۭا كَبِيرًۭا [الفرقان: 52]، وكما قال ﷺ: «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ»(1).
وبهذا صدر قرارُ المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، ويتأكَّد هذا بالنسبة للمغتربين خارج ديار المسلمين، حيث تنعدم الموارد أو تكاد، اللهم إلا من موارد الزكوات والصدقات.
ولكن في النفس شيء من شراء بيتٍ للإمام، فإذا كان هذا البيت مخصصًا لسكن الإمام وليس لتوسعة المسجد، فأخشى أن يكون هذا تفريطًا في توجيه الموارد وإساءةً لاستغلالها! وربما كان الأولى تخصيص هذا المال للتوسعة، ويكتفى بتأجير بيتٍ للإمام شأنه شأن عشرات الآلاف بل الملايين الذي يعيشون في بيوت مستأجرة، اللهم إلا إذا احتفَّ بهذا الأمر من الملابسات الخاصة ما يسوغه مما لا علم لي به، وأهل الحل والعقد في المسجد أَخْبرُ بذلك، وينبغي المناصحة معهم برفق، بما لا يُشيع فتنةً ولا يفرق كلمة. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/124) حديث (12268)، وأبو داود في كتاب «الجهاد» باب «كراهية ترك الغزو» حديث (2504)، والنسائي في كتاب «الجهاد» باب «وجوب الجهاد» حديث (3096)، والحاكم في «مستدركه» (2/91) حديث (2427). من حديث أنس بن مالك، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وذكره ابن حزم في «الإحكام» (1/29) وقال: «قال أبو محمد: وهذا حديث في غاية الصحة»، وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن النسائي» حديث (3192).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend