تبرع القيم على الصغير من ماله

بارك الله فيك يا دكتور صلاح. تُوُفي أخي الأكبر وترك طفلًا عمره سنة، وأنا أعمل عند شخصٍ فاضل قام بتخصيص مبلغ مائة جنيه شهريًّا لهذا الطفل، فهل يجوز أن آخذ خمسين جنيهًا من المائة وأعطيها لأمي التي هي جدَّة هذا الطفل أم لا يجوز؟ وهل أُخبر صاحب المال أم لا؛ لأني أخشى أن يعتقد أنني أطلبُ لأمي أيضًا وأننا طمعنا فيه، فكيف يكون التصرف؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل أن يجعل المال في مصالح هذا الصغير الذي بُذل المال من أجله، فإن أردت تحويلَ شيء من ذلك إلى أمك فليكن ذلك بالتنسيق مع المتطوع؛ لأنه ليس للقيم على الصغير أن يتصرف في ماله إلا بما هو أحظى له، فليس له أن يتبرع بشيء من ماله. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend