المحاباة بالصدقة

هل يجوز لي إعطاءُ زوج ابنتي من زكاة أموالي لكي يُجهِّز بيته لأنه لا يستطيع؛ بدلًا من أن ينتظر ثلاث سنوات مثلًا ليدَّخر مبلغًا لذلك حوالي ثلاثة آلاف دولار؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه لا تجوز المحاباة بالصَّدقة، فإن كان زوجُ ابنتك في حاجة حقيقيَّة لهذا المال لتوفير ضرورياته أو حاجياته وليس للكماليات والترفيات فلا حرج في إعطائه، وإن كانت الأخرى فاجعلها له هديَّة من خالص مالك، بارك اللهُ فيك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend