التصدق باللقطة التي لم يستطع ملتقطها أن يوصلها إلى صاحبها

شخصٌ أثناء نزوله من سيارة وجد كيسًا به مالٌ ونسي أن يُعطيه للسائق، وأخَّره ولم يعرف ماذا يفعل، ثم أعطاه لامرأة زوجها مُتوفٍّ، فهل هذا حرام؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في اللقطة أن تُعرَّف سنةً في مجامع الناس ومظانِّ وجود صاحبها، كالأسواق وأبواب المساجد والأماكن العامة ونحوه، وقد تقوم الصُّحف المحلية اليوم مقام كثير مما أشرنا إليه، وإذا وجدت مكاتب أو جهات رسمية تتقبل اللقطة وتتولى هي هذه التبعة ويلجأ إليها الناس للبحث عن المقودات فتبرأ الذمة بالتسليم إليها.
وتعتبر اللقطة وديعة عند مُلتقطها لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط فيها، فإن جاء صاحبها وعرف علامتها وأمارتها التي تميزها عما عداها دُفعت له، وإن مضت سنة ولم يظهر صاحبُها جاز للملتقط أن يتصدق بها أو ينتفع بها سواء كان غنيًّا أو فقيرًا، ولا يضمن، فإذا ظهر صاحبها فإما أن يُجيز التصدُّقَ بها أو التمليك لها، وإلا فله قيمتها على الملتقط.
فما فعله صاحب هذه النازلة موقوف على إجازة صاحب اللقطة إن ظهر؛ لأنه كان ينبغي له أن يتربص بها سنةً يُعرفها خلالها، وإلا فتصرفه صحيح تبرأ به الذمة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend