هل إذا تصدَّق الإنسان من ماله لمساعدة من يحتاج إلى الزَّواج هل يُعتبر صدقةً جارية؟ وهل يجوز أن يخرج زكاة المال لمساعدة الشَّباب والفتيات في الزَّواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الحاجةَ إلى العفاف من جنس الحاجة إلى الطَّعام والشَّراب وسائر الضَّروريات، فلا حرج من إعانة غير القادرين على الزَّواج ممن يخافون العنت من أموال الزَّكاة، وفي اعتبار ذلك من جنس الصَّدَقة الجارية نظرٌ، ولكنه من القربات على كلِّ حالٍ. زادك اللهُ حِرْصًا وتوفيقًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.