إيثار الأخ النائب في توزيع مال لذوي القربى- نفسه(2)

يا شيخ، احكم بين أخويَّ فهما راضيان بما تحكم، فالمصيبة تزداد تأزُّمًا وقد سألتك من قبلُ فردَدْت بنصيحة من دون حلٍّ أو حكم نمضي عليه.
لديَّ أخوان: الأوَّل استلم مال الآخر العائد من «التاكسي» خمسة آلاف وخمسمائة وخمسين دولارًا وأعطاه له من دون علمه، حسب قوله، يقول الأوَّل: وصلت إلى اليمن فقال لي أنه قد أُدين من أجل أهلي وولدي، فأخرجته من ديونه بماله بنفسي حتى لا يُنكر علي، وأعطيته ألفًا ومائتين ثمن تذكرة سفره وأخرجته من ديونه، وصرفت على طعامه وشرابه حتى لم يتبقَّ من ماله شيء.
والآخر يقول: أعطاني ألفًا ومائتي دولار قائلًا: إنها كل ما رُد لي من «التاكسي» وأخرج ديوني قائلًا للناس إنها من ماله الخاص معونة لي والديون التي أخرجها لا تساوي الألف دولار، بل إني لا أرى أن كل ما أعطاني خمسة آلاف وخمسمائة دولار، ولكن الآن يجب أن يعيد لي كل مالي غير ثمن التذكرة فأنا لم أقل له أن يخرجني من ديوني وإن فعل، بل إن تلك الديون منها ما لم يكن عليَّ غيرَ أني كنتُ وسيطًا فيها.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فأرى أن تصطلحوا على ما يرفع هذا الشِّقاق، وأقترح عليكم أن تتقاسموا هذا المبلَغَ المتنازَعَ عليه مناصفة، ويطيب كل منكم للآخر ما عسى أن يكونَ قد بقي في ذمَّته من حقوق قبله، أرجو أن تقبلوا هذه النصيحة، وأن تذكروا أن بينكم رحمًا أمَرَ الله أن توصل. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend