إيثار الأخ النائب في توزيع مال لذوي القربى- نفسه(1)

شيخنا الفاضل، لدي أخوان: الأوَّل أخذ مالَ الآخر العائد من التاكسي وأعطاه له مُجزَّءًا حتى أكمله حسب قوله.
يقول الأوَّل: قبل هذه الحادثة أرسلت له ألفين وثمانمائة كي يعطيها لأرحامي وأهلي فأخذها له وقال: أنا بها أولى. فكلمت أختي الكبرى فقالت: هو أخوك وهو بها أولى. فهل يجوز هذا؟ أما عن مال التاكسي فقد أعطيته ثمن تذكرة سفره وأخرجته من شباك ديونه وصرفت على طعامه وشرابه حتى لم يبق من ماله شيء.
والآخر يقول: أعطاني ثمن التذكرة وأخرج ديوني قائلًا للناس أنها من ماله الخاص، وأنه أكَّلني وشربني على حساب أنها من ماله، ولكن الآن يجب أن يُعيد لي اعتباري عند من كنت مدينًا لهم ويُعيد لي كلَّ مالي غير ثمن التذكرة، فأنا لم أقل له أن يخرجني من ديوني وإن فعل، بل إن تلك الديون منها ما لم يكن عليَّ غير أني كنت وسيطًا فيها، وأختي الكبرى إلى الآن لا تكلم أخي الأوَّل، قالت: حتى يعيد مال الآخر. فهل يجوز؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فبالنِّسْبة للقضية الأولى يتوقَّف الجواب على مدى حاجة أخيك إلى هذا المال مقارنًا ببقية أرحامك، وهو على كل حال من جملة هؤلاء وإن كان لا ينبغي له أن يستأثر بها، وعلى كل حال لعله فعل ما فعل بنوع اجتهاد وتأوُّل، فإن كانت الأمور قد مضت على هذا النَّحْو فيمكن غضُّ الطرف عنها استصلاحًا للأحوال واستبقاء للعلائق بين ذوي القربى وهو من أقربهم إليك وأمسهم بك رحمًا.
أما بقية الأمور فأتمروا بينكم بمعروف، واتقوا الله وأصلحوا ذاتَ بينِكم، ولا يخفى عليك أن كسب القلوب أولى من كسب المواقف أو الدراهم والدنانير.
أسأل الله أن يُصلح ذات بينكم، وأن يصرفَ عنكم السوء. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend