شخصٌ فقير وله أسرة وهو يدخن، وأريد أن أساعد أسرته من مالِ الزكاة، فذهبتُ إليه ونصحتُه بترك الدخان ثم طلبتُ منه أن يحلف بالله أن المالَ الذي سأُعطيه له سيصرفه على أسرته وليس الدخان فحلف، وأنا ليس لديَّ طريقةٌ أخرى لكي أوصل المالَ إلى أهله. فهل ما فعلتُه يُجزئ وأعطيه من مال الزكاة لأنه مسكين أم ماذا؟ وبارك اللهُ فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا ينبغي أن يُعطى العصاةُ من الزكاة ما يستعينون به على المعصية، ولكن يُعطَون منها ما يُعينهم على التَّوْبة ويُحبِّبها إلى قلوبهم، وإن كانت للمُدخِّن المسلم ذريةٌ ضعفاء وكان من أهل الزكاة فلا ينبغي أن يُحرَموا من الزكاة بسبب معصية أبيهم؛ إذ لا تزر وازرةٌ وِزْرَ أخرى، ولكن يجتهد المزكِّي في توصيل الزكاة إليهم لينتفعوا بها في كفالة ضروراتهم، والحيلولة دون إنفاقها من قِبَل وليِّهم في ملذَّاته وشهواته، وقد فعلتَ ذلك فيما نظنُّ.
فنسأل اللهَ لنا ولك القبول، ونسأل اللهَ التَّوْبة والهدى للجميع. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.